هل تدخل الشقتان الموهوبتان للأم، واللتان تُعدّان نصيب الأختين، ضمن تركة الأب المتوفى، أم تُعدّان هبة مستقلة من الأم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما وهبه الأب لزوجته وحازته قبل موته يُعد ملكًا خاصًا بها ولا يدخل ضمن ، ولها التصرف فيه. إذا أرادت الأم تقسيم العقار بين أبنائها، فيجب أن تعدل بينهم، فلا يجوز أن تهب الذكور دون الإناث، ويجب أن تعطي الأنثى مثلما أعطت الذكور أو نصف ما تعطيه ، لأن الأم كالأب في وجوب العدل بين الأولاد في العطية. أما ما تركه الأب، فيُقسّم بين جميع الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، ولا يجوز حرمان الأنثى من نصيبها في تركة أبيها، إلا إذا تنازلت عن طيب نفس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124878
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124878
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي