هل تأثم الأم على هبتها إحدى شققها لابنتها دون باقي إخوتها الذكور، وكيف يمكن تقسيم الميراث وإصلاح الأمر بعد وفاة أحد الأبناء؟
إذا وهبت الأم كل واحد من أبنائها شقة فقد عدلت، أما إن خصت أحدهم بهبة شقة دون مسوغ شرعي، فعليها رد الهبة أو إعطاء مثلها لبقية أبنائها، فإن ماتت قبل ذلك والهبة بحيازة الموهوب له، فالجمهور على إمضائها، ويستحب لمن أُعطي الهبة الجائرة ردها للتركة ليتم تقسيمها بالعدل.
وأما عن تقسيم الميراث: فيكون بعد رد الهبة الجائرة للمال، ثم حصر جميع الورثة وتوزيع المال بينهم، وتذهب حصة الأخ المتوفى لورثته الشرعيين، وينصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية أو أهل العلم لتقسيم المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158711