العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تقسيم المنزل بين الورثة في حياة الأب لإعطاء كل ذي حق حقه من الميراث؟ وإذا لم يجز، فهل يجب على الأب إعطاء الابنة نصيباً من مال إيجار الطابق السفلي لإرضائها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المنزل لوالدتك، فلأختك حق شرعي في حصتها من . أما إذا كان لوالدك، فليس لها الحق في أجرة المنزل ما دام حياً إلا الواجبة، وليس للمال في حياته حكم الميراث. يجوز لوالدك أن يهب أولاده بشرط العدل بينهم جميعاً، وأن يقسم ماله بينهم بشرط ألا يمنع أحداً أو ينقص من حقه، لكن لا يُفضّل ذلك تجنباً للمشاكل، مع العلم أن تأجيل قبض العطية لما بعد الموت يجعلها وصية لا تجوز لوارث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20226
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي