العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إشراك العقارات التي أهداها الأب لبعض أولاده بماله الخاص في الميراث؟ وهل يجوز جمع مال إيجار الطابق الأرضي والمحلات وتقسيمه حسب الشرع، مع إعطاء قسمة الزوجة الثانية المتوفاة بعد الأب من هذا المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البيت الذي تركه الميت حق لجميع الورثة، ويجوز لأحد الورثة السكن فيه، لكن إذا طالب أحد الورثة ببيعه لعدم إمكانية قسمته، وجب بيعه وقسمة ثمنه بينهم. من الوالد لبعض الأولاد يجب التحقق من شروطها الشرعية، وإلا رد العقار . أجرة المحلات الموروثة تقسم بين الورثة حسب الشرع. نصيب الزوجة المتوفاة بعد زوجها لا يسقط بوفاتها بل ينتقل لورثتها. وفي حال النزاع، هو الفيصل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195375
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي