العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تصرف الوالد الذي قسّم بيته بالتساوي بين أولاده من زوجتيه، مع جهله بحق الزوجة الثانية في الثمن، وهل يحق لأولاد الزوجة الثانية المطالبة بهذا الحق؟ وهل يجوز تجهيز البنت القاصر من تركة والدها قبل توزيعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تقسيم تركة الحي، لأن من شروط صحة الإرث موت المورث وحياة الوارث بعده، وكذلك لا يصح تعليق تنفيذ القسمة على الموت لأنها وصية لوارث ولا تصح.

أما إذا كانت القسمة هبة ناجزة، ورفع الوالد يده عما وهب لأبنائه وبناته، وتمت حيازته من طرفهم حوزاً شرعياً تاماً، فإن هذه الهبة ماضية وصحيحة لاستيفائها شروط الهبة وحصول المساواة في العطية بين الأبناء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69492
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي