هل يجوز للأب تقسيم ممتلكاته التي بناها وورثها بين أبنائه (أربع نساء وثلاثة رجال) بأن يعطي كل رجل بيتاً ودكاناً، وكل بنت نصف دكان؟ وإذا كان لا يجوز، فهل يجب نصحه بذلك مع الأخذ في الاعتبار صعوبة إقناعه وخشية إقامة الحجة عليه؟
قسمة الوالد لأملاكه في حياته هبة وليست ميراثًا، ويلزمه شرعًا العدل بين أولاده فيها، وذلك إما بأن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، أو للذكر مثل نصيب الأنثى. وما يفعله الأب من إعطاء البنت نصف دكان والابن بيتًا ودكانًا وقسمة الزيت بتلك الطريقة فيه مخالفة للعدل. فيجب نصحه بتقوى الله ووجوب العدل، وإن أصر على عدم العدل، فعلى الأبناء رد ما زاد على نصيبهم على البنات ليتحقق العدل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99208