العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب تقسيم ممتلكاته التي بناها وورثها بين أبنائه (أربع نساء وثلاثة رجال) بأن يعطي كل رجل بيتاً ودكاناً، وكل بنت نصف دكان؟ وإذا كان لا يجوز، فهل يجب نصحه بذلك مع الأخذ في الاعتبار صعوبة إقناعه وخشية إقامة الحجة عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قسمة الوالد لأملاكه في حياته هبة وليست ميراثًا، ويلزمه شرعًا العدل بين أولاده فيها، وذلك إما بأن يعطي مثل حظ الأنثيين، أو للذكر مثل نصيب الأنثى. وما يفعله الأب من إعطاء البنت نصف دكان والابن بيتًا ودكانًا وقسمة الزيت بتلك الطريقة فيه مخالفة للعدل. فيجب نصحه بتقوى الله ووجوب العدل، وإن أصر على عدم العدل، فعلى الأبناء رد ما زاد على نصيبهم على البنات ليتحقق العدل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99208
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي