كيف تُوزع التركة وهل تُقسم بقيمتها السابقة أم بقيمتها الحالية، خاصة وأن المبلغ الأصلي لم يعد له نفس القوة الشرائية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المتوفى ترك أرضًا وبيعت، وأخذ والدك المال برضى الورثة، فيصبح دينًا عليه باستثناء نصيبه. لا تؤثر قيمة العملة في سداد ما دامت العملة قائمة ولم تُلْغَ، وما دام الأخذ برضا ولم يكن الوالد مماطلاً، فيلزمه سداد المال بمثله ولو انخفضت قيمته، ولا يجوز ربط الديون بمستوى الأسعار. أما إن كان الأخذ غصبًا أو ماطل في السداد ونقصت القيمة الشرائية أكثر من الثلث، فيلزمه تعويض المدين بقيمة المال يوم أخذه أو ما يساويه من الذهب حينها. ويستحب للوالد تعويض إخوانه مراعاة لإحسانهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18628
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18628
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي