هل يجوز رد الدين للوالدة بمبلغ أقل مما تم الاتفاق عليه سابقًا مع تغير قيمة العملة، خصوصًا وأن الوالدة ترفض استلام الدين، وتطالب بمبلغ أكبر بحجة تغير قيمة العملة، بينما هي تقيم عند السائلة التي تتكفل بمصاريفها؟
إذا بنت السائلة فوق بيت والدتها، فإما أن تكون متبرعة بالبناء، وحينئذ لا شيء لها من ثمن البيع، أو تكون والدتها وهبت لها علو البيت لتبني وتملك، وحينئذ يقسم الثمن بحسب قيمة كل دور. فما أخذته السائلة وأعطته لوالدتها لا يستقيم، والصحيح أن لوالدتها قيمة الدور السفلي وقت البيع وبالعملة التي بيع بها. البيت الجديد الذي اشترته السائلة ملك لها وحدها. ونفقة الوالدة واجبة على الأبناء الموسرين إن كانت فقيرة، ومستحبة إن كانت غنية، ويجوز مطالبة الأخوات بالمشاركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97218