العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في سداد دين الوالد لأم أبنائه (مؤخر الصداق وقيمة الذهب) وتقسيم تركته المتمثلة في بيت يتكون من محل مؤجر وشقتين، مع العلم أن إحدى الشقق بناها الابن من ماله الخاص وسكنها لمدة 15 عاماً قبل أن يتركها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولاً: مؤخر الصداق دين على الأب لوالدتكِ يجب سداده قبل قسمة التركة، ويُردّ بقيمته الحالية نظراً لانخفاض قيمة الجنيه.

ثانياً: إذا ثبت أن الأب استدان ذهباً من الأم، فهو دين آخر يسدد قبل قسمة التركة بذهب مماثل في الوزن والكيفية.

ثالثاً: دين الذهب لا يثبت بمجرد قول الأم، بل يتطلب شاهدين أو تصديق الورثة.

رابعاً: إيجار المحل بعد وفاة الأب حق لجميع الورثة، وللأم منه الثمن فقط.

خامساً: جميع الشقق التي تركها الأب تعتبر تركة وتقسم بين الورثة.

سادساً: الشقة التي بناها الأخ في حياة الأب بماله هي أيضاً تركة، وتُدفع للأخ قيمة البنائه قائماً أو منقوضاً.

سابعاً: لتقسيم التركة، تُحصر الورثة، فلو توفي الرجل عن زوجة وابن وثلاث بنات، فللزوجة الثمن، والباقي للابن والبنات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي