العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في سداد دين الوالد لأم أبنائه (مؤخر الصداق وقيمة الذهب) وتقسيم تركته المتمثلة في بيت يتكون من محل مؤجر وشقتين، مع العلم أن إحدى الشقق بناها الابن من ماله الخاص وسكنها لمدة 15 عاماً قبل أن يتركها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: مؤخر الصداق دين على الأب لوالدتكِ يجب سداده قبل قسمة ، ويُردّ بقيمته الحالية نظراً لانخفاض قيمة الجنيه.

ثانياً: إذا ثبت أن الأب استدان ذهباً من الأم، فهو دين آخر يسدد قبل قسمة التركة بذهب مماثل في الوزن والكيفية.

ثالثاً: دين الذهب لا يثبت بمجرد قول الأم، بل يتطلب شاهدين أو تصديق الورثة.

رابعاً: إيجار المحل بعد وفاة الأب حق لجميع الورثة، وللأم منه الثمن فقط.

خامساً: جميع الشقق التي تركها الأب تعتبر تركة وتقسم بين الورثة.

سادساً: الشقة التي بناها الأخ في حياة الأب بماله هي أيضاً تركة، وتُدفع للأخ قيمة البنائه قائماً أو منقوضاً.

سابعاً: لتقسيم التركة، تُحصر الورثة، فلو توفي الرجل عن زوجة وابن وثلاث بنات، فللزوجة الثمن، والباقي للابن والبنات تعصيباً مثل حظ الأنثيين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195407
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي