ما حكم الشرع في تركة أم توفيت بعد زوجها، تاركة مالًا وذهبًا ووصية، علمًا بأن المال لم يُقسم ويُستخدم للزكاة بين العاطلين من أولادها وغيرهم، والذهب لم يُقسم أو يُلبس ويزكى كلما حال عليه الحول؟
وصية الأم لأبنائها لا تصح لكونهم ورثة، إلا أن يجيزها الورثة. وأما وصيتها لمن كان يعتني بها، فتصح ما لم يكن وارثًا ولم تتجاوز الثلث، وإذا تجاوزت الثلث ولم يكن وارثاً فلا تنفذ إلا برضا الورثة. وإن كانت الوصية معلقة بشرط، فلا تنفذ حتى يتحقق الشرط. ولا يصح تقسيم زكاة مال التركة على الورثة، ويجب على كل وارث إخراج زكاة نصيبه إن بلغ نصابًا عن السنوات الماضية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77378