العودة إلى البحث

ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، وهل تصح الوصايا المذكورة شرعاً، وهل يجوز بقاء زوجة الأب في نفس العمارة مع الابن بعد وفاة الأب، وهل يجوز للأب أن يكتب جميع مستلزمات الأم المتوفاة لزوجته الجديدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

كثير من حيثيات السؤال غير واضحة، والتركات والوصايا أمور خطيرة وشائكة، لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للنظر والتحقيق، وإيصال الحقوق لذويها، ولا يمكن الاكتفاء بمجرد فتوى.

أولاً: كل الوصايا لوارث ليست نافذة إلا برضا بقية الورثة. ثانياً: ما كُتب باسم أحد الورثة ولم يُسلم له حتى مات يأخذ حكم الوصية للوارث ويُرد إلى التركة إن لم يرضَ بقية الورثة. ثالثاً: إذا كان الورثة محصورين في المذكورين، فللزوجة الثمن، وللأب السدس، والباقي للأبناء والبنات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة والأخوات لوجود الأب أو الابن. رابعاً: يجوز لزوجة الأب أن تسكن مع ربيبها لأنه محرم لها. خامساً: ليس للزوج أن يختص بمستلزمات زوجته الميتة بل صارت تركة لجميع ورثتها وهو منهم. لا ينبغي قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي