العودة إلى البحث

ما حكم تركة رجل توفي عن زوجة وابن عم شقيق، ووصية بنصف التركة لزوجته والنصف الآخر لأبناء أخته المتوفاة قبله؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أبناء أخت المتوفى لا يرثون خالهم، لأنهم ليسوا من الورثة، والقاعدة أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث إلا ولد الأم والجدة أم الأم.

وصية الميت بالنصف لزوجته (وهي وارثة) لا تمضي إلا برضا الورثة، لكونها وصية لوارث، وهي دائرة بين الكراهة والتحريم.

وصيته بالنصف الآخر لأولاد أخته، لا يمضي منها إلا الثلث فقط بغير رضا الورثة، وما زاد على الثلث لا يمضي إلا برضا الورثة.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته وابن عمه، فلزوجته الربع لعدم وجود الفرع الوارث، قال تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". والباقي لابن العم لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

تقسم التركة أربعة أسهم، للزوجة سهم، ولابن العم ثلاثة أسهم.

ينبغي رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم للتحقق من الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي