العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب تركة رجل توفِّي وترك زوجة، وابنَيْن، وبنتًا، مع العلم أنَّه أوصى بأن يرث الذكور فقط، وترك حفيدَيْن لابنَيْن توفِّيا في حياته، ولم يحجّ رغم استطاعته، ولم يحجّ عنه أحد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب قبل قسمة التركة سداد ديون الميت، ومنها ما يحج به عنه، وتقدم هذه الديون على حق الورثة.

إذا كانت الوصية بحرمان البنت من الميراث أو بالإضرار به، فهي وصية جائرة وباطلة، وتعد من كبائر الذنوب.

أما الوصية للأحفاد الذين توفي أبواهما قبل مورثهما، فهي وصية لغير وارث ونافذة، وإذا لم يبين مقدار ما أوصي به لهم، فالورثة يعطونهم ما شاؤوا.

إذا كان الورثة هم الزوجة والأبناء والبنت، فللزوجة الثمن، والباقي للأبناء والبنت تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأخيرًا، يجب التنبيه على أن أمور التركات خطيرة وشائكة، وينبغي رفعها إلى المحاكم الشرعية للنظر فيها وتحقيقها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113969
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي