العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب الزوجة والبنتين من تركة الزوج المتوفى الذي لم يترك ولدًا ذكرًا، ومن يشاركهم التركة وكيف يكون التوزيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ترك الرجل زوجة وابنتين، فلزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، ولابنتيه الثلثان لتعددهن. وما بقي بعد نصيب الزوجة والبنتين يكون لأقرب عاصب، كالإخوة أو أبنائهم أو الأعمام أو أبنائهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". وينبغي رفع أمر التركات إلى المحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76236
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي