ما نصيب كل من الورثة المذكورين (ابنة، زوجة، والدة، أخت، أخ غير شقيق) في تركة رجل توفي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي رجل وترك زوجة وبنتاً وأماً وأختاً شقيقة أو من الأب وأخاً من الأم، ولم يكن له وارث غيرهم، فإن للزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللأم السدس، والباقي للأخت تعصيباً، ولا يرث الأخ من الأم شيئاً لوجود البنت. أما إذا ترك ابناً لا بنتاً، فللابن الباقي بعد نصيب الأم والزوجة، وتسقط الأخت والأخ من الأم. وننبه إلى أن مسائل خطيرة وشائكة، وينبغي رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92394
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92394
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي