العودة إلى البحث
السؤال

كيف توزع تركة رجل توفي وترك زوجة وبنتين وأختًا واحدة لها بنتان وابن، وله أبناء وبنات إخوة وأخت متوفون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ورثة الرجل المذكور هم: زوجته، وبنتاه، وأخته، فإن تركته توزع كالتالي:

الزوجة: لها الثمن فرضًا لوجود البنتين، لقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}. البنتان: لهما الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود المعصب، لقوله تعالى: {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}. الأخت: لها ما بقي تعصيبًا لوجود البنات، إذا كانت شقيقة أو لأب. أما إذا كانت لأم فلا شيء لها مع وجود الفرع الوارث، ويكون ما بقي لأقرب عاصب من الذكور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".

وأما من توفي قبل صاحب فلا يرث، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث.

ويجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد ، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون، لأنها مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71484
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي