العودة إلى البحث

كيف تقسم تركة رجل توفي وأوصى بالثلث، وورثته هم زوجة وثمانية أولاد وثمانية بنات، مع العلم أن إحدى البنات متوفاة وتركت زوجاً وولداً وبنتاً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أوصى الميت وصية مشروعة، تخرج وصيته قبل تقسيم التركة على الورثة، لقوله تعالى: "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ".

وما بقي بعد الوصية، تأخذ الزوجة ثمنه، ويقسم الباقي بين الأبناء والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" وقوله: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم".

أما البنت المتوفاة قبل أبيها فلا ترث منه؛ لعدم تحقق شرط الإرث وهو حياة الوارث بعد المورث، وإن توفيت بعده، فنصيبها من الميراث يصبح تركة لورثتها، ويرثها زوجها وابنها وبنتها، فيعطى الزوج الربع، ويقسم الباقي بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" وقوله: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ".

يُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ للنظر فيها والتحقيق، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي