من هم الورثة المستحقون في حال وفاة السائل أو زوجته أو كليهما، وهل يرث الأعمام والعمات وأبناؤهم، وهل تجوز الوصية بشيء من البيت الخاص؟
الإرث يتوقف على معرفة الأحياء الموجودين عند وفاة المورِّث. إذا خشيت أن الدولة لا تقسم تركتك وفق الشرع، فيمكنك تسجيل وصية بوجوب تقسيم التركة وفق الشريعة الإسلامية.
مثال للرجل: إذا توفي وورثته زوجته وأولاده الثلاثة وإخوته، فتقسم التركة كالتالي: - للزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/12. - للأولاد: الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11. - لا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بالابن.
مثال للمرأة: إذا توفيت وورثتها زوجها وأولادها وأمها وإخوتها، فتقسم التركة كالتالي: - للزوج: الربع، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) النساء/12. - للأم: السدس، لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11. - للأولاد: الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين. - لا شيء لإخوتها وأخواتها لأنهم محجوبون بالابن.
يجوز التوصية بشيء من التركة، بشرط ألا يزيد عن الثلث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21005