العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث أبناء الابن المتوفى مثل أبيهم الحي في تركة جدتهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وصية المتوفاة لأحفادها نافذة لأنها لغير وارث وبأقل من الثلث، فتصحح المسألة من ثمانين، للزوج ربعها (20 سهمًا)، ويبقى ستون للابنين والبنت (تقسّم على خمسة أسهم). مقدار (لأحفادها) 24 سهمًا، ويشترك ابن الابن وبنت الابن فيها إذا لم تحدد المتوفاة كيفية اشتراكهما.

يُقسم الباقي بعد الوصية (56 سهمًا) على الورثة: للزوج ربعه (14 سهمًا) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (النساء: 12)، والباقي (42 سهمًا) للابن والبنت، مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (النساء: 11)، فالبنت تأخذ 14 سهمًا والابن 28 سهمًا.

يجب الانتباه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يكفي فيها مجرد ، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57834
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي