هل يرث أبناء الابن المتوفى مثل أبيهم الحي في تركة جدتهم؟
وصية المتوفاة لأحفادها نافذة لأنها لغير وارث وبأقل من الثلث، فتصحح المسألة من ثمانين، للزوج ربعها (20 سهمًا)، ويبقى ستون للابنين والبنت (تقسّم على خمسة أسهم). مقدار الوصية (لأحفادها) 24 سهمًا، ويشترك ابن الابن وبنت الابن فيها إذا لم تحدد المتوفاة كيفية اشتراكهما.
يُقسم الباقي بعد الوصية (56 سهمًا) على الورثة: للزوج ربعه (14 سهمًا) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (النساء: 12)، والباقي (42 سهمًا) للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (النساء: 11)، فالبنت تأخذ 14 سهمًا والابن 28 سهمًا.
يجب الانتباه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يكفي فيها مجرد الفتوى، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57834