العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفى، وهل يرث زوج البنت المتوفاة من جدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي رجل وترك زوجة وثمانية أبناء وخمس بنات، ولم يترك غيرهم، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ"، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". تُقسم على 24 سهمًا، للزوجة 3 أسهم، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

أما الابن المتوفى بعد ذلك، فيُقسم نصيبه على ورثته، والمعلومات المذكورة عنهم غير كافية لتحديد كيفية التوزيع (نوع قرابة إخوته). كذلك نصيب البنت المتوفاة (الأم) ينتقل لورثتها، وزوجها من جملة ورثتها، وهو لا يرث والدها (جد السائل)، وإنما يرث نصيب زوجته من تركة والدها.

يُنصح برفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون، قبل قسمة التركة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154373
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي