العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من تركة المتوفاة عن: خمسة أبناء، وزوج، وبنت واحدة، مع العلم أن أحد الأبناء توفي بعد الأم وقبل الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفيت امرأة عن زوج وخمسة أبناء وبنت فقط، يكون لزوجها الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

تقسم التركة إلى 44 سهمًا: للزوج 11 سهمًا (الربع)، ولكل ابن 6 أسهم، وللبنت 3 أسهم.

نصيب الابن المتوفى بعد أمه، وكذلك نصيب الزوج، ينتقل إلى ورثتهما، ولا يمكن بيان كيفية تقسيم تركة الابن والزوج إلا بعد حصر ورثتهما.

يجب الانتباه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، وينبغي رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107277
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي