ما نصيب كل وارث من تركة المتوفاة عن: خمسة أبناء، وزوج، وبنت واحدة، مع العلم أن أحد الأبناء توفي بعد الأم وقبل الأب؟
إذا توفيت امرأة عن زوج وخمسة أبناء وبنت فقط، يكون لزوجها الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنت تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
تقسم إلى 44 سهمًا: للزوج 11 سهمًا (الربع)، ولكل ابن 6 أسهم، وللبنت 3 أسهم.
نصيب الابن المتوفى بعد أمه، وكذلك نصيب الزوج، ينتقل إلى ورثتهما، ولا يمكن بيان كيفية تقسيم تركة الابن والزوج إلا بعد حصر ورثتهما.
يجب الانتباه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، وينبغي رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107277
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107277
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي