كم نصيب كل فرد من ورثة المتوفى الذي ترك: زوجة، وخمسة أبناء، وثلاث بنات، علمًا بأن جديه متوفيان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك والدك ورثة غير المذكورين، فلزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]. والباقي للأبناء والبنات مثل حظ الأنثيين. وتقسم على 104 أسهم، للزوجة 13 سهمًا، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. أما الجدان فلا يرثان إذا توفيا قبل الأب. ويجب مراجعة المحاكم الشرعية لقسمة التركات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176043
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176043
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي