كم نصيب كل فرد من ورثة المتوفى الذي ترك: زوجة، وخمسة أبناء، وثلاث بنات، علمًا بأن جديه متوفيان؟
إذا لم يترك والدك ورثة غير المذكورين، فلزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]. والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقسم التركة على 104 أسهم، للزوجة 13 سهمًا، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. أما الجدان فلا يرثان إذا توفيا قبل الأب. ويجب مراجعة المحاكم الشرعية لقسمة التركات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176043