هل تجوز الوصية للوارث، تحديدًا وصية المتوفاة بذهبها لابنتيها مع وجود ورثة آخرين، وإن لم تجز فكيف يتم تقسيم التركة؟
وصية المرأة بالأساور لابنتها لاغية شرعًا لأنها وصية لوارث، إلا إذا رضي الورثة بذلك، ويكون رضا الوارث صحيحًا إذا كان بالغًا رشيدًا. إذا كان للمتوفاة زوج وثلاثة أبناء وابنتان، فللزوج الربع، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على 32 سهما، للزوج 8 أسهم، ولكل ابن 6 أسهم، ولكل بنت 3 أسهم. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية لضمان تطبيقها الصحيح وتحقيق مصالح جميع الأطراف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98884