هل تجوز الوصية للوارث، تحديدًا وصية المتوفاة بذهبها لابنتيها مع وجود ورثة آخرين، وإن لم تجز فكيف يتم تقسيم التركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وصية المرأة بالأساور لابنتها لاغية شرعًا لأنها وصية لوارث، إلا إذا رضي الورثة بذلك، ويكون رضا الوارث صحيحًا إذا كان بالغًا رشيدًا. إذا كان للمتوفاة زوج وثلاثة أبناء وابنتان، فللزوج الربع، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات مثل حظ الأنثيين، وتقسم على 32 سهما، للزوج 8 أسهم، ولكل ابن 6 أسهم، ولكل بنت 3 أسهم. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية لضمان تطبيقها وتحقيق مصالح جميع الأطراف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98884
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98884
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي