العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقسم الميراث إذا كان الورثة 6 أبناء، و8 بنات، وزوجة واحدة، ووصية الميت "كل ملكه للزوجة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين في الزوجة والأبناء والبنات، فإن للزوجة الثمن، والباقي للأبناء والبنات مثل حظ الأنثيين، وتُقسم على 160 سهماً، للزوجة 20 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم، ولكل ابن 14 سهماً.

أما وصية المتوفى بكل ماله لزوجته فلا تصح إلا إذا أجازها الورثة الراشدون؛ لكونها وصية بأكثر من الثلث، وكونها لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث".

ويجب قسمة التركة بالأنصبة الشرعية، وينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الوصايا والديون والحقوق قبل القسمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124625
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي