العودة إلى البحث

ما هو نصيب كل وارث من تركة رجل توفي عن أخوين وخمس أخوات أشقاء، وأختين لأم، ولم يترك أولاداً، ولا والدين، ولا زوجة، ولا وصية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا وُجدت حقوق متعلقة بالتركة وذمة الميت (كالرهن وأرش الجناية والدين والزكاة)، وجب إخراجها قبل قسمة التركة. وفي هذه الحالة، يكون للأختين لأم الثلث بينهما، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ". والباقي بعد الثلث يأخذه الإخوة الأشقاء تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". وينبغي رفع مسائل التركات إلى المحاكم الشرعية المتخصصة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي