ما نصيب كل من الزوجة والبنتين والأم والأخ وثلاث الأخوات من تركة رجل متوفى؟
إذا كان الورثة محصورين في المذكورين، فتقسم التركة كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان لتعددهن، وللأم السدس لوجود عدد من الإخوة. وما بقي فللإخوة تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إن كانوا أشقاء أو إخوة لأب. أما إذا كان بعضهم ليس بشقيق فلا يرث مع وجود الشقيق، وكذلك إخوة الأم لا يرثون مع وجود الفرع الوارث. وإذا كان الإخوة كلهم لأم، فما بقي بعد نصيب الأم والبنتين والزوجة يكون لأقرب عاصب ذكر. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها ووجود أي وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64198