العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل من الزوجة والبنتين والأم والأخ وثلاث الأخوات من تركة رجل متوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين في المذكورين، فتقسم كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان لتعددهن، وللأم السدس لوجود عدد من الإخوة. وما بقي فللإخوة تعصيباً مثل حظ الأنثيين، هذا إن كانوا أشقاء أو إخوة لأب. أما إذا كان بعضهم ليس بشقيق فلا يرث مع وجود الشقيق، وكذلك إخوة الأم لا يرثون مع وجود الفرع الوارث. وإذا كان الإخوة كلهم لأم، فما بقي بعد نصيب الأم والبنتين والزوجة يكون لأقرب عاصب ذكر. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها ووجود أي وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64198
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي