ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفى، إذا ترك أربع بنات وأختاً شقيقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انحصر الورثة فيمن ذكر، فللبنات الثلثان لوجود التعدد وعدم وجود عاصب، مصداقًا لقول الله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". وللأخت الشقيقة الثلث الباقي تعصيبًا؛ لقول صاحب الرحبية: "والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات".
تقسيم التركة يكون على اثني عشر سهمًا: للبنات ثمانية أسهم (لكل بنت سهمان)، والباقي أربعة أسهم للأخت الشقيقة.
ومع ذلك، ينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من عدم وجود وارث آخر، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة، لما لها من خطورة وأهمية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133492
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133492
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي