العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفى، إذا ترك أربع بنات وأختاً شقيقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر الورثة فيمن ذكر، فللبنات الثلثان لوجود التعدد وعدم وجود عاصب، مصداقًا لقول الله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". وللأخت الشقيقة الثلث الباقي تعصيبًا؛ لقول صاحب الرحبية: "والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات".

تقسيم يكون على اثني عشر سهمًا: للبنات ثمانية أسهم (لكل بنت سهمان)، والباقي أربعة أسهم للأخت الشقيقة.

ومع ذلك، ينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من عدم وجود وارث آخر، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة، لما لها من خطورة وأهمية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133492
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي