ما نصيب كل وارث من تركة رجل توفيت زوجته وورثته هم: 3 إخوة لأم، وابن عم شقيق واحد، علماً بأنه لا أب ولا أم ولا أشقاء للمتوفى، وله 5 أبناء لابن العم الشقيق، وبنت عم شقيقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
في التركة الأولى، يرث الإخوة لأم الثلث، وابن العم الشقيق يأخذ الباقي تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".
أما التركة الثانية، فللإخوة لأم الثلث (15 سهمًا، لكل منهم 5 أسهم)، والباقي لأبناء العم تعصيبًا (لكل منهم 6 أسهم)، ولا شيء لبنت العم لأنها ليست من الورثة، وتقسم التركة على 45 سهمًا.
ويجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل لا بد من رفعه إلى المحاكم الشرعية للتحقيق والنظر في الوصايا والديون والحقوق الأخرى قبل القسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128652
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128652
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي