العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفى، في حال ترك: (2) أبناء، وأم، وبنت واحدة، وترك أباه خارج التركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للمتوفى إلا أم وثلاثة أولاد (ابنان وبنت)، فبعد سداد ديونه ووصاياه، تأخذ الأم السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، والباقي يقسم بين الأولاد تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. فتُقسم على ستة أسهم: سهم للأم، وسهمان لكل ابن، وسهم للبنت.

أما تقسيم الأب ممتلكاته لبعض الأبناء دون الباقين بقصد توزيع ، فهو باطل لأن الميراث لا يستحق إلا بعد الوفاة. وإن كان هبة، فهو ظلم ولا ينفذ إذا لم تقبض الهبات وتحتاج إلى بينة.

وننبه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يكفي فيها مجرد فتوى، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية لتحقيقها والنظر في وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194984
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي