ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفاة التي تركت: ثلاث بنات أخ شقيق، وذكرين وأنثى إخوة لأم، وأولاد عم شقيق، وزوجة أخ شقيق؟
بنات الأخ وبنات العم وزوجة الأخ ليس لهن شيء من الميراث. إذا توفيت امرأة عن أخ من الأم وأخت من الأم وأبناء عم شقيق، ولم تترك غيرهم: فلأخويها وأختها من الأم الثلث بالسوية، والباقي لأبناء العم الشقيق تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
وأمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95608