ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفى، في حال ترك: (2) أبناء، وأم، وبنت واحدة، وترك أباه خارج التركة؟
إذا لم يكن للمتوفى إلا أم وثلاثة أولاد (ابنان وبنت)، فبعد سداد ديونه ووصاياه، تأخذ الأم السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، والباقي يقسم بين الأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. فتُقسم التركة على ستة أسهم: سهم للأم، وسهمان لكل ابن، وسهم للبنت.
أما تقسيم الأب ممتلكاته لبعض الأبناء دون الباقين بقصد توزيع الميراث، فهو باطل لأن الميراث لا يستحق إلا بعد الوفاة. وإن كان هبة، فهو ظلم ولا ينفذ إذا لم تقبض الهبات وتحتاج إلى بينة.
وننبه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يكفي فيها مجرد فتوى، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية لتحقيقها والنظر في وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194984