العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقسّم تركة الأب المتوفى بين زوجتيه وأولاده منهما، ومن هم الورثة الشرعيون ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي الرجل عن زوجتين وأربعة أبناء وست بنات وبنت ابن، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن لزوجتيه الثمن يقسم بينهما بالتساوي لوجود الولد، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لبنت الابن لأنها محجوبة بالأبناء المباشرين.

وتقسم على 16 سهمًا: سهمان للزوجتين (سهم لكل واحدة)، وسهمان لكل ابن، وسهم واحد لكل بنت.

مع التنبيه على أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، وينبغي رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95320
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي