كيف تُقسّم تركة الأب المتوفى بين زوجتيه وأولاده منهما، ومن هم الورثة الشرعيون ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي الرجل عن زوجتين وأربعة أبناء وست بنات وبنت ابن، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن لزوجتيه الثمن يقسم بينهما بالتساوي لوجود الولد، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لبنت الابن لأنها محجوبة بالأبناء المباشرين.
وتقسم التركة على 16 سهمًا: سهمان للزوجتين (سهم لكل واحدة)، وسهمان لكل ابن، وسهم واحد لكل بنت.
مع التنبيه على أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، وينبغي رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95320
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95320
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي