العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من تركة المتوفى، الذي ترك: ابنين، وبنتاً، وزوجة، وأباً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن تحديد كيفية تقسيم إلا بعد حصر الورثة حصرًا دقيقًا. ولو فُرض أن الورثة هم: أب، وزوجة، وابنان، وبنت، فيكون للأب السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين. تُقسّم التركة على 120 سهمًا، للأب 20 سهمًا، وللزوجة 15 سهمًا، ولكل ابن 34 سهمًا، وللبنت 17 سهمًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195258
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي