العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفى، علمًا أن ورثته يتكونون من: زوجة، وابنين، وثلاث بنات، وهل يلزم تجهيز الابن والبنت غير المتزوجين من مال التركة، علمًا أن الأب كان ينوي تجهيزهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي رجل عن زوجة وثلاث بنات وابنين، ولم يترك غيرهم ورثة، فلزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. تقسم ثمانية أسهم: سهم للزوجة، سهمان لكل ابن، وسهم لكل بنت. وليس للأولاد غير المتزوجين أن يأخذوا أكثر من نصيبهم الشرعي بحجة أن والدهم كان ينوي تزويجهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170489
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي