ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفى، علمًا أن ورثته يتكونون من: زوجة، وابنين، وثلاث بنات، وهل يلزم تجهيز الابن والبنت غير المتزوجين من مال التركة، علمًا أن الأب كان ينوي تجهيزهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي رجل عن زوجة وثلاث بنات وابنين، ولم يترك غيرهم ورثة، فلزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. تقسم ثمانية أسهم: سهم للزوجة، سهمان لكل ابن، وسهم لكل بنت. وليس للأولاد غير المتزوجين أن يأخذوا أكثر من نصيبهم الشرعي بحجة أن والدهم كان ينوي تزويجهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170489
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170489
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي