ما نصيب الزوج والبنت من تركة الزوجة المتوفاة التي لديها بنت متوفاة؟
تُقسم تركة الميت على ورثته الأحياء، ومن مات منهم قبل القسمة فحقّه باقٍ ويُقسم بين ورثته، ويقسم الميراث في هذه الحالة كالتالي: للزوج الربع لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، والباقي للبنتين فرضًا وردًا، ثم يعطى نصيب البنت المتوفاة لأبيها، ولا شيء لأختها لحجبها بالأب بالإجماع، لقول الشيخ ابن عثيمين: "وإن وجد ذكر من الأصول وارث، فإن كان الأب، سقطت الأخوات بالإجماع". وينبغي قبل القسمة التأكد من عدم وجود عصبات وارثين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20364