ما نصيب كل من البنتين والزوجة والأخ الشقيق والأختين الشقيقتين من تركة رجل مات وتركهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انحصر ورثة الميت في المذكورين، فالبنات والزوجة والإخوة الذين توفي بعدهم هم الوارثون. ونصيب كل منهم هو:
للبنتين: الثلثان فرضًا، لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". للزوجة: الثمن فرضًا، لوجود الفرع الوارث (البنتين)، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". للإخوة: ما تبقى بعد نصيب البنات والزوجة، منهم ضعف نصيب الأنثى تعصيبًا.
أما من توفي قبل المورث فلا يرث. ويُنصح برفع أمر التركات إلى المحاكم الشرعية لتحقيق مصالح الأحياء والأموات والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا وديون مقدمة على الإرث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76335
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76335
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي