ما نصيب كل من البنتين والزوجة والأخ الشقيق والأختين الشقيقتين من تركة رجل مات وتركهم؟
إذا انحصر ورثة الميت في المذكورين، فالبنات والزوجة والإخوة الذين توفي بعدهم هم الوارثون. ونصيب كل منهم هو:
للبنتين: الثلثان فرضًا، لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". للزوجة: الثمن فرضًا، لوجود الفرع الوارث (البنتين)، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". للإخوة: ما تبقى بعد نصيب البنات والزوجة، للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى تعصيبًا.
أما من توفي قبل المورث فلا يرث. ويُنصح برفع أمر التركات إلى المحاكم الشرعية لتحقيق مصالح الأحياء والأموات والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا وديون مقدمة على الإرث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76335