العودة إلى البحث
السؤال

ما كيفية توزيع تركة رجل توفي وترك زوجة، وثلاثة أبناء، وأربع بنات (إحداهن من زوجة سابقة متوفاة)، ثم توفيت زوجته التي لها أولاد وأم وإخوة وأخوات، فهل لأم الزوجة نصيب في تركة ابنتها من عقار لم يقسم بعد؟ وهل يرث إخوة وأخوات الزوجة نصيب والدتهم من العقار إذا توفيت الجدة قبل استلام نصيبها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر ورثة الميت في زوجته وأولاده، فلزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي لأولاده تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأختيه لحجبهما بالأبناء. وإذا توفيت الزوجة، فإن تركتها -بما في ذلك نصيبها من تركة زوجها- تُقسم على ورثتها، فلأمها السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي لأولادها تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لإخوتها وأخواتها لحجبهم بالأبناء. وإذا توفيت الأم (الجدة)، فإن جميع ممتلكاتها تُعد تركة تُقسم على ورثتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164579
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي