العودة إلى البحث
السؤال

ما كيفية توزيع تركة رجل توفي وترك زوجة، وثلاثة أبناء، وأربع بنات (إحداهن من زوجة سابقة متوفاة)، ثم توفيت زوجته التي لها أولاد وأم وإخوة وأخوات، فهل لأم الزوجة نصيب في تركة ابنتها من عقار لم يقسم بعد؟ وهل يرث إخوة وأخوات الزوجة نصيب والدتهم من العقار إذا توفيت الجدة قبل استلام نصيبها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر ورثة الميت في زوجته وأولاده، فلزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي لأولاده تعصيباً مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأختيه لحجبهما بالأبناء. وإذا توفيت الزوجة، فإن تركتها -بما في ذلك نصيبها من تركة زوجها- تُقسم على ورثتها، فلأمها السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي لأولادها تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لإخوتها وأخواتها لحجبهم بالأبناء. وإذا توفيت الأم (الجدة)، فإن جميع ممتلكاتها تُعد تركة تُقسم على ورثتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164579
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي