العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ميراث رجل توفي وترك زوجة وخمس بنات وأربعة بنين، ثم ماتت إحدى البنات وتركت زوجاً وأماً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات الوارث قبل قسمة ، فإن نصيبه لا يسقط بل يُحفظ له ويُعطى لورثته. فإذا مات رجل وترك: زوجة، وخمس بنات، وأربعة بنين، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)، والباقي للأولاد مثل حظ الأنثيين (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).

ثم إن نصيب البنت المتوفاة من تركة أبيها، مع أملاكها الأخرى، يوزع على ورثتها الأحياء. فإذا تركت البنت زوجًا وأمًا وإخوة، فللزوج النصف (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ)، وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)، والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20412
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي