كيف يتم توزيع تركة رجل توفي وترك: أمًّا، وزوجة، وأربعة أبناء ذكور أشقاء، وبنتًا غير شقيقة، ثم توفي أحد أبنائه، ثم أمّه (جدة الأبناء)، ثم زوجته (أمّ الأبناء)؟ وكيف توزع التركة المتبقية بين الأبناء الثلاثة الأشقاء والأخت غير الشقيقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ترك الميت أمًا وزوجة وأربعة أبناء وبنتًا، فللأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي يقسم بين الأبناء والبنت مثل حظ الأنثيين. وفي حال وفاة أحد الأبناء وله أم وإخوة أشقاء، فللأم السدس والباقي للإخوة. وإذا توفيت الجدة وأبناء ابنها أحياء، يرث أبناء ابنها للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا توفيت الأم ولها أبناء وليس معهم إلا البنت غير الشقيقة، فإن ميراثها يقسم بين أبنائها الذكور والإناث الأشقاء فقط. وينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى قد تكون مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89600
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89600
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي