ما نصيب كل وارث من تركة الميت، علماً بأن الورثة هم: زوج، وبنت واحدة، وبنت ابن واحدة، وهل يؤثر وجود أولاد البنت في الميراث؟
أولاد البنت لا يرثون، وإذا أوصت لهم الجدة بما لا يزيد على الثلث فالوصية صحيحة، أما إن زادت على الثلث، فيعطون الثلث إلا إذا أجاز الورثة الزيادة.
في حال عدم وجود ورثة سوى المذكورين، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".
ولابنتها النصف فرضًا لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والباقي يرد على البنت وبنت الابن.
تقسم التركة على ستة عشر سهمًا: الزوج له أربعة أسهم، البنت لها تسعة أسهم (فرضًا وردًا)، وبنت الابن لها ثلاثة أسهم (فرضًا وردًا).
وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا وديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115246
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115246
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي