العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من تركة الميت، علماً بأن الورثة هم: زوج، وبنت واحدة، وبنت ابن واحدة، وهل يؤثر وجود أولاد البنت في الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاد البنت لا يرثون، وإذا أوصت لهم الجدة بما لا يزيد على الثلث صحيحة، أما إن زادت على الثلث، فيعطون الثلث إلا إذا أجاز الورثة الزيادة.

في حال عدم وجود ورثة سوى المذكورين، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".

ولابنتها النصف فرضًا لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والباقي يرد على البنت وبنت الابن.

تقسم على ستة عشر سهمًا: الزوج له أربعة أسهم، البنت لها تسعة أسهم (فرضًا وردًا)، وبنت الابن لها ثلاثة أسهم (فرضًا وردًا).

وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا وديون مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115246
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي