كيف تُقسَّم تركة زوجة ثانية توفيت عن زوج وولدين وبنت لزوجها من زوجته الأولى، وثلاثة أبناء وثلاث بنات منها، علماً بأن التركة هي ميراث ورثته من والدتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفيت المرأة عن زوج وثلاثة أبناء وثلاث بنات ولم تترك وارثًا غيرهم، فإن لزوجها الربع (3 أسهم من 12) لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي يُقسم بين الأولاد مثل حظ الأنثيين (لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد)، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". أبناء الزوج من امرأة أخرى ليس لهم شيء من . يجب مراجعة المحكمة الشرعية أو عالم معروف قبل قسمة لاحتمال وجود ورثة آخرين أو ديون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80955
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80955
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي