العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقسَّم تركة زوجة ثانية توفيت عن زوج وولدين وبنت لزوجها من زوجته الأولى، وثلاثة أبناء وثلاث بنات منها، علماً بأن التركة هي ميراث ورثته من والدتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفيت المرأة عن زوج وثلاثة أبناء وثلاث بنات ولم تترك وارثًا غيرهم، فإن لزوجها الربع (3 أسهم من 12) لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي يُقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين (لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد)، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". أبناء الزوج من امرأة أخرى ليس لهم شيء من الميراث. يجب مراجعة المحكمة الشرعية أو عالم معروف قبل قسمة التركة لاحتمال وجود ورثة آخرين أو ديون.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80955
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي