العودة إلى البحث

توفي عن أخ لأب، وابن أخ شقيق، وزوجة.

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت إلا زوجة وأخًا لأب وابن أخ شقيق، ولم يكن له فرع وارث أو أصول (أب، جد، أم، جدة)، فإن للزوجة الربع فرضًا، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ" (النساء: 12). والباقي يكون للأخ من الأب تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". ولا شيء لابن الأخ الشقيق.

تقسم التركة على أربعة أسهم: للزوجة سهم واحد (الربع)، وللأخ من الأب ثلاثة أسهم (الباقي).

يجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل ينبغي رفعها للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها، للتأكد من عدم وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي