ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا توفي رجل وترك زوجتين، وأربع أخوات شقيقات، وأخًا شقيقًا؟
إذا لم يترك الميت وارثًا إلا الزوجتين والأخ الشقيق والأخوات الشقيقات، فللزوجتين الربع فرضًا بينهما بالسوية لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". والباقي للأخ الشقيق والأخوات الشقيقات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". فتقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجتين ربعها (سهمان)، لكل واحدة سهم، وللأخ الشقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق في وجود أي ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113314