العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم الميراث بين ثلاث أبناء أخ شقيق وأخت شقيقة واحدة للميت؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت من الورثة إلا أخته الشقيقة وأبناء أخيه الشقيق، فلأخته الشقيقة النصف فرضًا لقوله تعالى: "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"، والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". فتقسم التركة على ستة أسهم، ثلاثة للأخت الشقيقة، وسهم لكل ابن أخ شقيق. وينبغي رفع أمر التركات إلى المحاكم الشرعية؛ لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي