العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم الميراث بين ورثة الميت: أخ شقيق واحد، وبنتان؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت إلا ابنتين وأخًا شقيقًا، فللبنتين الثلثان فرضًا، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 11]، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». وتقسم التركة على ثلاثة أسهم: سهمان للبنتين (لكل واحدة سهم)، وسهم واحد للأخ الشقيق. ويُنصح بمراجعة المحاكم الشرعية في مسائل التركات للتحقيق والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي