كيف يتم تقسيم الميراث بين: ابنين للابن، أخ شقيق، ثلاث بنات، وأخت شقيقة؟
إذا لم يترك الميت إلا البنات وابني الابن، فالبنات لهن الثلثان فرضًا، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾. والباقي لابني الابن تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». ولا شيء للأخ والأخت لأنهما محجوبان بابن الابن. تُقسّم التركة على ثمانية عشر سهمًا، للبنات اثنا عشر سهمًا (لكل واحدة أربعة)، ولكل ابن ابن ثلاثة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121034