العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين ثلاث بنات، وأختين لأم، وأربعة أبناء أخ شقيق، وبنتي أخ شقيق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا المذكورين، فلبناته الثلاث الثلثان فرضًا، لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". والباقي لأبناء الأخ الشقيق بالسوية تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". الأختان من الأم محجوبتان بالبنات، وبنتا الأخ ليستا من الورثة.

تقسم على 36 سهمًا: للبنات 24 سهمًا (لكل واحدة 8)، ولكل ابن أخ شقيق 3 أسهم.

يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يكون هناك وارث غير معلوم، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117066
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي