العودة إلى البحث

كيف يقسم الميراث بين الزوجة، والبنت، والشقيقتين، وستة أبناء أخ شقيق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت إلا زوجة وبنتاً وشقيقتين، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف لقوله تعالى: "وإن كانت واحدة فلها النصف"، والباقي للشقيقتين تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت". ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالشقيقة. وتقسم التركة على ستة عشر سهماً: سهمان للزوجة، وثمانية أسهم للبنت، وثلاثة أسهم لكل شقيقة. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود ما قد يؤثر في القسمة من وصايا أو ديون أو غيرها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي