العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم الميراث بين: زوجة، وبنت، وأخ شقيق، وأختين شقيقتين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان ورثة الميت محصورين في المذكورين، تقسم التركة كالتالي:

- للبنت النصف لانفرادها، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".

- وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث (البنت)، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ".

- وما بقي بعد نصيب البنت والزوجة فللإخوة الأشقاء تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

أصل التركة من 8 وتصح من 32 سهماً: البنت 16 سهماً، الزوجة 4 أسهم، والشقيق 6 أسهم، وكل شقيقة 3 أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي