كيف يتم تقسيم الميراث بين: بنت واحدة، وزوجة واحدة، وأخت شقيقة واحدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجته وابنته وأخته الشقيقة، فللزوجة الثمن (لوجود الفرع الوارث)، وللبنت النصف (لأنها واحدة)، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة"، فتقسم على ثمانية أسهم: سهم واحد للزوجة، وأربعة أسهم للبنت، وثلاثة أسهم للأخت الشقيقة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169050
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169050
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي