العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين: بنت واحدة، وزوجة واحدة، وأخت شقيقة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا زوجته وابنته وأخته الشقيقة، فللزوجة الثمن (لوجود الفرع الوارث)، وللبنت النصف (لأنها واحدة)، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة"، فتقسم على ثمانية أسهم: سهم واحد للزوجة، وأربعة أسهم للبنت، وثلاثة أسهم للأخت الشقيقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169050
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي