كيف يتم تقسيم الميراث بين: بنت واحدة، وزوجة واحدة، وأخت شقيقة واحدة؟
إذا لم يترك الميت إلا زوجته وابنته وأخته الشقيقة، فللزوجة الثمن (لوجود الفرع الوارث)، وللبنت النصف (لأنها واحدة)، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة"، فتقسم التركة على ثمانية أسهم: سهم واحد للزوجة، وأربعة أسهم للبنت، وثلاثة أسهم للأخت الشقيقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169050